السيد محمد الحسيني الشيرازي

318

من فقه الزهراء ( ع )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) فعلى هذا لا يكون في بعضها كفائياً . ( 2 ) أي احتياج الخطاب إلى طرف وجهة يوجه لها ، والظاهر أن الخطاب ل‍ - ( بنى قيلة ) لم يكن من هذا الباب .